قال : وسألت عن مالكا هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك ، قال الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتي درهم : وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا ، أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت ، فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر ، أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب ، فإن الساعي يأخذ الزكاة منها ; لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها ، وسنتها في الزكاة أن لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة . أشهب
قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله } . لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم
قال أشهب عن [ ص: 304 ] عمن أخبره عن ابن لهيعة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { صفوان بن سليم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال } .
قال ، وأخبرني ابن وهب جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة ، عن والحارث الأعور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { علي بن أبي طالب } . هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك
قال : فلا أدري يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا أن أعلي جريرا قال : في الحديث عن النبي : { } قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول عن ابن مهدي سفيان عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك . علي بن أبي طالب
قال وذكر ابن مهدي سفيان عن وشعبة المغيرة عن بمثل قول إبراهيم فيما زاد . علي