في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين قلت : أرأيت لو أن ، أيضرب العبد مع الغرماء بدينه ؟ رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين ، وليس على العبد دين ، فقام الغرماء عليه ففلسوه
قال : لا ; لأن العبد يباع في دين السيد ، فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه ; لأن ماله له ، ألا ترى الحديث الذي جاء { } . من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لم أسمعه من . مالك