في الرجل يفلس وله زرع مرهون ولو ، قال : يحاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني بالزرع . فإذا حل بيعه ، بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع . فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة وكان بين الغرماء ، وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا ، فإن كان فيه فضل ، رد الفضل مع الذي أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء ، وإن كان ثمن الزرع لا يبلغ دينه ، نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ، فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت ، من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء . فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص . فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هو قوله فيما بلغني .