الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها قلت : أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء ، وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت [ ص: 85 ] مالا سواها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . وحدثنا ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أولى به من غيره } . وأخبرني سحنون عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه ، فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء } .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وسمعت من أرضى به يقول : سمعت من أدركت من علمائنا يقولون : من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع ، فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها ، إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية