باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها قلت : أرأيت من أيكون الغرماء ، وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت [ ص: 85 ] مالا سواها ؟ مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول ؟ مالك
قال : نعم . وحدثنا عن ابن وهب مالك والليث عن وعمرو بن الحارث يحيى بن سعيد عن ، أن أبي بكر بن حزم حدثه ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا هريرة } . وأخبرني أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أولى به من غيره سحنون عن عن مالك ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه ، فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
قال : وسمعت من أرضى به يقول : سمعت من أدركت من علمائنا يقولون : من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع ، فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها ، إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء . ابن وهب
قال : وسمعت ابن وهب يقول ذلك . الليث