في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم قال ابن القاسم : وسألت عن مالكا ؟ الرجل يفلس ، وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال ، أفترى أن يجبره الغرماء على أخذ أموالهم
قال : ليس ذلك لهم أن يجبروه على أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ، ولا يكون ذلك للغرماء . مالك
قال : ولو أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها وإن أراد أن يأخذها لنفسه ، فإن ذلك له قال : قال مالك : ولو أراد أن يأخذه هو فيقضي دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك ، لم أمنعه من ذلك . مالك
قلت : أرأيت ؟ وقد قلتم في قول أم الولد إذا كان لها مال ، أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك [ ص: 87 ] المال منها : إنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها . مالك
قال : قال : نعم ، له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس ، فليس للغرماء أن يأخذوا مالها ولا يجبروا السيد على أخذه ، والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة . مالك
قال : فقلنا : فالمعتق إلى سنين ، ألسيده أن يأخذ ماله ؟ لمالك
قال : نعم ، ما لم يتقارب ذلك .
قال : فقلت : فإن بقيت سنة ؟ قال : له أن يأخذه ما لم يتقارب ذلك أو يمرض ، ولم ير السنة قريبا قلت : وما حجة لمالك في هذا ؟ حين قال : إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته ؟ مالك
قال : قال : لأنه يأخذه لغيره وإنما يأخذه للورثة وقد أشرف هؤلاء على عتقهم . والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره ، ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره الغرماء على أخذه ، فإن أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضي به دينه ، وإنما الذي لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك ، فليس ذلك لهم ولذلك قال مالك . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ وإنه لو مات سيده ولم يدع مالا يعتقه وماله للغرماء ؟ مرض ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا
قال : لا أرى أن يأخذ ماله إلا أن يموت سيد المدبر ، فيباع بماله ; لأن قال لي : لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء ، فالصحة والمرض عندي سواء . مالكا