قلت : فإن ، أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها ؟ فقال : ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها . كان ممن يدير ماله في التجارة فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها
قلت : وإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم ؟ فقال : إنما ينظر إلى وزنها ولا [ ص: 306 ] ينظر إلى الصياغة .
قلت : فهل تحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : قال : كل مالك فإنه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه . من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة
قال ابن القاسم ، ومما يدلك على هذا أنه لو ، إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة ، فإن باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الإناء عنده الحول زكاه ساعة يبيعه ; لأن هذا عندي بمنزلة ما لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه . اشترى إناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغة عشرون دينارا ولا مال له غيره فحال عليه الحول
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قال : إن مالك حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم : أن القاسم بن محمد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة . عائشة
قال أشهب عن : أن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي ؟ فقال القاسم : ما أدركت وما رأيت أحدا صدقه .
قال قال ابن وهب يحيى : فسألت عمرة عن صدقة الحلي ؟ فقالت : ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه .
قال أشهب عن عن ابن لهيعة ، حدثه عن عمارة بن غزية ربيعة أن عبد الله بن مسعود كانا يقولان : ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به . وأنس بن مالك
قال أشهب قال ، وأخبرني ابن لهيعة عميرة بن أبي ناجية عن زريق بن حكيم أنه قال : كان عندي حلي فسألت عن زكاته ؟ فقال : إن كان مصوغا يلبس فزكه . ابن المسيب
قال أشهب عن ، وأخبرني ابن لهيعة خالد بن يزيد عن عن أبي الزبير أنه قال : ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به . جابر بن عبد الله
قال أشهب عن المنذر بن عبد الله ، أن حدثه عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس ، أنه كان لها حلي فلم تكن تزكيه .
قال هشام : ولم أر يزكي الحلي . عروة
قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة وعمرة وغيره ، قالوا : ليس في الحلي زكاة . ويحيى بن سعيد
قال عن ابن مهدي هشام عن عن قتادة سعيد والحسن قالوا : زكاة الحلي أن يعار ويلبس . وعمر بن عبد العزيز عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا ، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه . ابن عمر