الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت إن قال عبدي المأذون له في التجارة - لمال في يديه - : هذا مالي ، وقال السيد : بل هو مالي ، وعلى العبد دين يحيط بماله ؟
قال : القول قول العبد في رأيي .
قلت : فإن كان محجورا عليه ؟
قال : القول قول السيد ، لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب ، فقال : فلان استودعني إياه وقال : السيد بل الثوب ثوبي ، قال مالك : القول قول السيد ، إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه .


