في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له ، فقال رجل للطالب ماذا لك على فلان الذي تخاصمه ، فأنا كفيل به فاستحق قبله مالا ، أيكون هذا الكفيل ضامنا له  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  مالك    : وكذلك كل من تبرع بكفالة فإنها له لازمة ، وهذا له لازم في مسألتك قال : ولقد سئل  مالك  عن رجل قال لرجل وهو  [ ص: 102 ] يدعي قبل أخيه حقا ، فقال له الآخر : وما تصنع بأخي احلف أن حقك لحق وأنا ضامن لك ، ثم قال بعد ذلك : إنما قلت لك قولا ولا أفعل ولا أضمن ، إنما تبرعت به . 
قال : قال  مالك    : يحلف ولا ينظر إلى رجوعه هذا ، فإذا حلف ضمن حقه ولا ينفعه رجوعه . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : اشهدوا أني ضامن بما يقضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا  ، أيلزمه ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : في رجل قال لرجل ما لك ولأخي ، احلف أن هذا الدين الذي تدعي قبله حق وأنا أغرم لك ذلك ، فرضي المدعي بذلك ، فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن    . 
قال  مالك    : ليس ينفعه نزوعه ، ويحلف هذا ويستحق حقه ويغرمه ، فكذلك مسألتك ، وسواء إن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين ; لأن  مالكا  قال : يلزم المعروف من أوجبه على نفسه ، والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين ، فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي . 
قال ابن القاسم    : لو مات الضامن ; كان ذلك في ماله 
				
						
						
