في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل قلت : أرأيت إن أم لا ؟ قلت لرجل : بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن ، أيلزمني هذا الضمان
قال : نعم ، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : نعم ، وقال : وإنما يلزم من ذلك ، كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به . أشهب