في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل قلت : أرأيت إن قلت لرجل : بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن ، أيلزمني هذا الضمان  أم لا ؟ 
قال : نعم ، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : نعم ، وقال  أشهب    : وإنما يلزم من ذلك ، كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به . 
				
						
						
