القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق قلت : أرأيت إن في قول [ ص: 104 ] تكفل لي ثلاثة رجال بمال لي على فلان ، فأعدم فلان الذي عليه الحق ، أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي قال : قال مالك ؟ : لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إلا بثلث الحق ; لأنهم كفلاء ثلاثة قلت : فإن قال حين تكفلوا له : إن بعضهم كفيل عن بعض ؟ مالك
قال : قال : إذا مالك ، أخذ من قدر عليه منهم بجميع الثمن . جعلهم كفلاء بعضهم ببعض
قلت : أرأيت إن ، أبالنصف أم بالثلث ؟ غرم المال أحد الكفلاء ، ثم لقي الذي غرم ذلك أحد الكفيلين ، بم يرجع عليه
قال : أرى أن يرجع عليه بالنصف .
قال : ولو أنهم حين تكفلوا له ، شرط عليهم أيكم شئت أن آخذه بحقي أخذته ، ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض ، فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه ، أن يرجع على صاحبه ; لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء ، وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه ، وكذلك بلغني عن . مالك