قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن ؟ كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل ، فأبرأت الكفيل من خمسين دينارا على أن يدفع إلي الخمسين الدينار ، بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل
قال : بما أدى وهي الخمسون الدينار .
قلت : ؟ ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية
قال : نعم ; لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها ، إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ، فبرئ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل ، فلهما جميعا أي للكفيل وللذي عليه الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل ، كل واحد منهما بخمسين خمسين .
قلت : وهذا قول قال : هذا رأيي . مالك