في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب قلت : أرأيت أم لا ؟ ما كان بعينه مما اشتريته ، أيجوز أن آخذ به كفيلا
قال : لا يجوز ذلك عندي ، ولم أسمعه من ، إلا أن مالك قال : لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها ، أو يكون ضامنا لها إن تلفت فعليه شراؤها ، فكذلك الكفالة . وقال غيره : وهذا من الأصل الذي بينته قبل هذا . مالكا