في الكفالة بكتابة المكاتب قلت : أرأيت ، أتجوز أم لا ؟ الكفالة لرجل بكتابة مكاتبه
قال : قال : لا تجوز . مالك
قلت : أرأيت إن أم لا في قول كاتبت عبدي على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة ؟ مالك
قال : الكفالة له لازمة ; لأن قال : لو أن رجلا أعتق عبده على مال ، على أن تكفل بذلك المال رجل ، إن ذلك [ ص: 112 ] جائز لازم للكفيل ، فكذلك مسألتك . مالكا
قلت : أرأيت هذا قال : نعم في رأيي ، ولم أسمعه من الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال ، أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب . مالك