في قلت : أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ، أو أن هذا المتاع [ ص: 114 ] متاعي أو متاع أبي ، مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري ، فقضى لي القاضي ، هل كان الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ؟ مالك
قال : إن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا ، إنما هو جور وتعد ، وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفيل ، بل يعطون حقوقهم بغير كفالة .