الدعوة في الحمالة قال سحنون : وسألت ابن القاسم عن . ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل ، وكتب عليهم أيهم شئت أخذت بحقي ، - كل واحد حميل بما على صاحبه - فمات أحد الثلاثة ، فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا
قال : يحلفون مع شاهدهم ويبرءون ، ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما .
قلت : ؟ فإن أبى الورثة أن يحلفوا ، أترى للشريكين أن يحلفا
قال : لا ; لأنهما يغرمان إلا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه ، وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن قلت : أرأيت إن قلت لك ؟ أنا كفيل لك بفلان إلى غد ، فإن لم أوافك به فأنا ضامن للمال ، فمضى الغد فقلت : قد وافيتك به وقال : لم توافني به
قال : يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .