[ ص: 118 ] في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا قلت : أرأيت إن دفعت ثوبي إلى خياط ، وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه ، أيجوز في قول مالك أم لا ؟
قال : ذلك جائز عند مالك .
قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا بالعمل ؟
قال : إن كنت أخذت منه حميلا بالعمل ، إن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك . وإن كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك ، فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة .
قال سحنون : وقد بينا هذا الأصل قبل هذا .


