في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة قلت : أرأيت إن كانت الحمالة في كراء مضمون ، أيجوز ذلك ؟
قال : ذلك جائز عند مالك .
قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة ، وأخذت منه حميلا بالحمولة ، ففر المكاري وأخذت الحميل ، فاكترى لي إبلا إلى مكة ، فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ، ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل ، بم يرجع عليه ؟
قال : يرجع الحميل عليه بما اكترى الحميل ، ولا ينظر إلى الكراء الأول . والكراء الأول للمكري الهارب ، وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي اكترى به الحميل للمتكاري .
قلت : وهذا قول مالك قال : قال مالك : المكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به . فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول مالك : قلت : أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان ، أيتكارى لي عليه السلطان ؟
قال : نعم .
قلت : وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ؟
قال : نعم .


