في الحمالة إلى خروج العطاء قلت : أرأيت إن ؟ قال : أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء
قال : سألت عن الذي يبيع إلى العطاء ، قال مرة : كان ذلك جائزا ; لأن العطاء كان معروفا ثم تحول فلا يعرف . ولا يعجبني . ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه : مرفق للناس ولا يجوز ، أعجب إلي أن يكون معروفا ، فأما الحمالة فلا بأس به . وإن لم يكن العطاء معروفا ، إذا لم يكن على أصل بيع ، إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس به . مالكا