في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل ، فضاع من الكفيل ، [ ص: 122 ] أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء
قال : لم أسمع من فيه شيئا . مالك
قال : وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ، فأراه من الكفيل .
قلت : ؟ عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك ، فكل ذلك سواء
قال : نعم .