قلت : فإن ؟ كانت بكرا في بيت أبيها ، فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا ، أيجوز ذلك لهما
قال : لا يجوز لهما من ذلك شيء ، وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين . فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها . فكذلك والدتها ووالدها قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : والبكر لا تجوز كفالتها ; لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها ، وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها .