في قال : وقال كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها : الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير ، لا ثلث ولا غيره ، وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها . مالك
قلت : وكل ، لم يجز منه قليل ولا كثير في قول ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها ، أو تصدقت أو وهبت أو أعتقت أو تكفلت ، فكان ذلك أكثر من الثلث ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف ، فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر ، فهذا يمضى .
قلت : أرأيت هذا أم ترده وتمضي الثلث مالك ؟ الدينار الذي زادته على ثلثها ، أتمضيه في قول
قال : بل يمضى ، وإنما أمضيته ; لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، ولقد كتب رجل من القضاة إلى يسأله عن مالك ؟ رجل أوصى في جارية له إن وسعها الثلث أن تعتق ، وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق ، فماذا ترى فيها
قال : أرى فيها كما قال ، إلا أن يكون الذي خس من ثمنها عن الثلث الدينار والديناران ، فلا أرى أن [ ص: 124 ] تحرم العتق .
قال ابن القاسم : فأرى إن كان الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن تغرمه الجارية وإن لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة .
قلت : : إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك ، إذا كانت ذات زوج مالك . فإن زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ؟ ولم قال
قال : لأنه إذا كان الثلث فأدنى ، لم يكن ذلك عنده ضررا ، وإن كان أكثر من الثلث رآه ضررا ، أبطل جميعه ولم يجز منه شيء .
قال : ولقد سئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله - وهي ذات زوج - ففعلته . مالك
قال : أراها قد حنثت . فإن كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وإن كانوا جل مالها ، فلزوجها أن يرد جميع ذلك ، ولا يعتق منهم قليل وكثير . مالك
قال : وبلغني عن أنه قال : إن مات زوجها أو فارقها ، رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم . مالك
قال : وهو رأيي . ولا تجبر على ذلك بقضاء . قلت : أرأيت مالك ؟ ولدها ووالدها أهي في عطيتها إياهم بمنزلة الأجنبيين في قول
قال : نعم ، إذا كان لها زوج .