في قلت : أرأيت كفالة المرأة ، أتجوز عند كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز بمنزلة الرجل . مالك
قال : وقال : في التي ليس لها زوج : تجوز كفالتها في جميع مالها . مالك
قلت : أرأيت إن كانت المرأة أيما لا زوج لها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك عليها ؟
قال : نعم عند ; لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها . مالك