[ ص: 126 ] كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت : في قول أرأيت الحوالة ، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا ، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه ، فلا يرجع عليه . مالك
قال : قال : وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء ، فإنه يرجع عليه إذا أحاله ، وليس له على الذي أحال عليه دين ، فإنما هي حمالة . مالك : قال ابن وهب مالك عن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع عن ابن وهب عبد الجبار عن أنه قال : إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل ، فرضي أن يحتال عليه ، فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء . ربيعة عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال - في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس - : قال ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا . ابن شهاب