في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه قلت : أرأيت ، أيكون لغرماء الذي [ ص: 127 ] أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء ، أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وإن لم يكن قبضه ؟ الرجل يحيل الرجل على أحد بما له عليه ، وللرجل الذي أحال عليه دين ، فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضي المحتال دينه
قال : إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين ، فالمحال أولى بما على المحتال عليه ; لأنه قد صار يشبه البيع . ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه ، إن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت ; لأن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان على المحتال عليه من دين ، وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .