أحال رجلا على رجل وليس له عليه دين فرضي المحتال أن يبرئه من الدين قلت : أرأيت إن ، أو أحالني غريم لي على رجل ، وليس للغريم على هذا المحتال ، عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه برئ من المال الذي عليه ؟ قال الذي له الحق : أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك
قال : لم أسمع من فيه إلا ما أخبرتك في الحوالة ، إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين . فإنما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئة ، إذا كان له على الذي أحال عليه دين . فأرى في مسألتك أنه ، إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضي بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك ، أنه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به . وإن كان لم يعلم فله أن يرجع . وقال مالك عن ابن وهب في مالك ، واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق ; كان للغريم حمالة ، فشق صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه ، حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء . رجل كان له على رجل حق فلزمه ، فتحمل له رجل من الناس فقال : أنا لك بمالك . فخرق ذكر الحق عنه
قال : يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول ; لأن المحتمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه ، فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه . ومما يبين لك ذلك ، أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه : هلم هذا الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه ، لم يكن لهم ذلك ، ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه ، فكل شيء كان من الحمالة فهو يرجع ، ولكن ما كان من الحوالة فهو الذي يثبت ، وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ، ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب ، فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق ، فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه فيفلس ، فذلك الذي لا يرجع .