[ ص: 128 ] اكتري دارا من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم أحاله بالكراء قبل أن يسكن قلت : أرأيت إن ؟ استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير ، على أن أحيله بها على رجل ليس لي عليه دين
قال : لا بأس بهذا عند ; لأن الحوالة ههنا إنما هي حمالة ; لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة ، وإنما هي حينئذ حمالة . فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء ، فهو إن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار ، وإلا رجع به على الحميل إن أفلس متكاري الدار . مالك
قلت : ولا يكون له أن يرجع على الحميل إلا أن يفلس المتكاري أو يموت ولا يترك شيئا ؟ قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم