اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين قلت : أرأيت إن ؟ اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد ، وأحلته بها على رجل لي عليه دين
قال : لا خير في ذلك ; لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل ، أو لم يحل . ولو كان كراؤهم بالنقد ، وإن لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ، ويجوز ذلك .