باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار ، فأحلت الذي له [ ص: 129 ] علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد ، أيكون على المشتري أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها ؟
قال : نعم ، يغرمها ويرجع بها عليك ; لأن العبد قد استحق من يديه .
قلت : ولم جعلته يغرمها ، وقد استحق العبد من يديه ؟
قال : لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : كذلك بلغني عن مالك .


