قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت من رجل سدس دار ، أو سدس حمام ، أو نصف سيف ، أو نصف ثوب ، أيجوز ، وكيف يكون قبضي لذلك
قال : قال : ذلك جائز . وقبضه أن يحوزه دون صاحبه . مالك
قال ابن القاسم : في ، قال : أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن ; لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار ويقاسمه ; لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار ، والدار غير مقسومة ، فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن . رجل ارتهن نصف دار من رجل . وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه
قال ابن القاسم : ولو قال الشريك الذي لم يرهن : أنا أكري نصيبي من الراهن ، وأبى إلا ذلك ، لم يمنع من ذلك ، وقسمت الدار فيما بينهما ، فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ .