قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن في قول ضاع الثوب عندي ، أأضمن نصفه أم كله ؟ مالك
قال : لا أحفظ من فيه شيئا ، ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه ; لأن مالك سئل عن مالكا . رجل كان يسأل رجلا نصف دينار ، فأعطاه دينارا يستوفي منه النصف ويرد النصف الباقي ، فزعم أنه ضاع
قال : قال : النصف من المقتضي والنصف هو فيه مؤتمن . مالك
قلت : . وعليه اليمين إن اتهمه
قال : نعم ، إن كان متهما أحلف وإلا لم يحلف .