الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في زكاة الذي يدير ماله قال : وقال مالك : إن كان رجل يدير ماله في التجارة ، فكلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان ، قال : فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا ، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله ، قال : فقلت لمالك : فإن كان له دين على الناس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه ، قال فقلت له : فإن جاءه عام آخر ولم يقتضه ؟ فقال : يزكي أيضا ومعنى قوله في ذلك ، أن العروض والدين سواء ; لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد يدير التجارة زكى العرض السنة الثانية ، فالدين والعرض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العرض في السنة الثانية شيء ; لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقبض ، فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع ، يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجي قضاءه قال : وقال مالك : إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة ، فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه ؟ فقال : إذا كان لا يرجوه لم يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك قال مالك : ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان ممن يدير ماله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولا يقوم الثمر ; لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ، قال سحنون : لأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد ، وإن اشترى رقابها للتجارة وبمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية