قلت : أرأيت رجلا كان ؟ فقال قال لي يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة ، فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة ، فقال : أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم : إذا كان [ ص: 312 ] الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ، فهذا لا يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة ولا تقويم حتى ينض له بعض ماله . مالك
قال : وقال : من باع العرض والعين فذلك الذي يقوم . مالك
قال سحنون ، وكذلك روى عن ابن وهب في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض . مالك