فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهنا ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال مالك : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز .
قلت : أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه ، أيجوز في قول مالك أم لا ؟
قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال مالك : شرطه باطل وهو ضامن .


