ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن قلت : وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم ، فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه ، فضاع الرهن عندي ، فتصادقنا أن الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ؟
قال : أنت ضامن لقيمة الرهن ; لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة .
قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به ، فدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ؟
قال مالك : هو ضامن لها ; لأنه لم يعطها إياه على وجه الائتمان له .
قال : وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج به فصه ، أو شيئا يصلحه له فيه ، أو القلادة يصلح له فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف .
قال مالك : هو ضامن وإن لم يأخذ عليها أجرا .
قلت : وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك ، الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ، ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع فإنهم يضمنون ؟
قال : نعم يضمنون ذلك عند مالك .
قلت : وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا له ليرقعه له ، فضاع القميص عند الخياط ؟
قال : نعم هو ضامن له ، كذلك قال مالك .
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل رهنا فقلت : هذا لك رهن بكل ما أقرضت فلانا من شيء ، أيجوز هذا ؟
قال : نعم .


