قلت : أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل ، فجنى العبد جناية على رجل ؟
قال : قال مالك : يقال لرب العبد : افد عبدك فإن فداه كان على رهنه كما هو ، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن ، افده ; لأن حقك فيه . فإن فداه فأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه ، فإن أبى سيده أن يأخذه ، بيع فبدئ بما فداه به المرتهن من الجناية ، فإن قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية ، لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده ; لأنه افتداه بغير أمره ، وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين الذي على الراهن ، وهذا قول مالك .
قال ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين ، ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا .
قلت : أرأيت إن قالا جميعا - الراهن والمرتهن - نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله في قول مالك كما هو ؟
قال : نعم هو قول مالك : قلت : أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن افتده لي . قال : قال لي مالك : إذا أمره أن يفديه ، اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا .
قال مالك : وإن أسلماه جميعا وله مال ، كان ماله مع رقبته في جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أو لا .


