قال ابن القاسم : وكل ، فإنه يضاف ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما لا زكاة فيه ، فإذا تم ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول ، فإنه إذا تم عشرين دينارا فعليك فيه الزكاة . ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة . مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه في يديك ما لا تجب الزكاة فيه فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته