الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن ، أيجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا أصاب وجه الرهن ; لأنه جائز الشراء والبيع .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز ; لأنه لا يجوز له ، أن يصنع المعروف ، فإن ارتهن في مال أسلفه فهو جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة وفيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة ، أيجوز له أن يأخذه منه في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس له ذلك قلت : أرأيت إن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك ، فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية