قلت : أرأيت ، أيجوز في قول المكاتب إذا رهن أو ارتهن ؟ مالك
قال : نعم إذا أصاب وجه الرهن ; لأنه جائز الشراء والبيع .
قال : إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز ; لأنه لا يجوز له ، أن يصنع المعروف ، فإن ارتهن في مال أسلفه فهو جائز . سحنون
قلت : أرأيت إن في قول وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة وفيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة ، أيجوز له أن يأخذه منه أم لا ؟ مالك
قال : ليس له ذلك قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا ؟ مالك
قال : لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند ، فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة . مالك