[ ص: 158 ] فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت : أرأيت إن ؟ رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن ، أو كاتبتها أو دبرتها
قال : قال : إن أعتقها وله مال ، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية . والتدبير جائز ، وتكون رهنا بحالها ; لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك إن أحب . وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق ، إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة . مالك
قال : فالتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه ، كذلك قال سحنون : ذكره مالك عن ابن وهب . وكذلك الكتابة إن كان له مال ، إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين ، فتكون الكتابة جائزة . مالك