[ ص: 160 ] فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن قلت : أرأيت أم لا ؟ رجلا رهن رجلا رهنا جعله هذه السنة رهنا ، فإذا مضت السنة خرج من الرهن ، أيكون هذا رهنا
قال : لا يعرف هذا من رهون الناس ، ولا يكون هذا رهنا .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ولا أراه رهنا .
قلت : أرأيت إذا في قول قال الرجل لعبده : أد الغلة إلي ، أيكون هذا مأذونا له في التجارة ؟ مالك
قال : لا يكون مأذونا له بهذا .