الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها فباعها وأخذ [ ص: 161 ] بقيمتها رهنا ، أيجوز ذلك علي أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك عليك ; لأنه لا يجوز أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم في الدين ، وليس له أن يبيعها بدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أمره أن يبيع بالدين ، فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الآمر بالخيار إن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه إن تلف ، وإلا رد الرهن إلى ربه ولا يلزمه ، ويكون البيع على حاله . وإن تلف قبل أن يعلم به الآمر ، فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ، ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشتري .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية