[ ص: 163 ] فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر قلت : أرأيت لو ؟ ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره ، أو نخلا في أرض ببئرها فانهارت البئر ، وقال الراهن : لا أنفق على البئر . فأراد المرتهن أن ينفق ويصلح رهنه ويرجع عليه بما أنفق على الراهن
قال : ليس له أن يرجع على الراهن بشيء ؟ ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفي رقاب النخل ، إن كان إنما أنفق عليها خوفا من أن يهلك ويستوفي ما أنفق ويستوفي دينه ، ويبدأ بمان أنفق قبل دينه ، ثم يأخذ دينه بعد ذلك ، فإن بقي شيء كان لربه ; لأن قال في مالكا . الرجل يستكري الأرض يزرع فيها فتتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقي الرجل الرجل فتتهور البئر أو تنقطع العين
قال : إن أحب المساقي أو المستكري أن ينفق على العين ، أو البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفي ما أنفق من حصة صاحب النخل في المساقاة ، ويقاص المستكري من كراء تلك السنة التي تكاراها بما أنفق ، وإن تكاراها سنين فليس له أن ينفق الإكراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة ، فإن فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة ، أو حصة صاحبه في المساقاة ; لم يكن له أن يتبعه بأكثر من ذلك . فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق ، رأيت ذلك له ويبدأ بما أنفق . فإن فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه الرجل ، فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى ، فيأخذ مالا من رجل آخر فينفقه فيه ، فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفي حقه من المرتهن الأول ، فإن فضل فضل كان للمرتهن الأول .
قلت : أرأيت ؟ إن لم يخرج الزرع إلا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الأول
قال : يرجع الأول بجميع دينه على الراهن قلت : أرأيت في قول الثمرة ، أتكون رهنا مع النخل إذا كانت في النخل يوم يرتهنها ، أو أثمرت بعد ما ارتهنها ؟ مالك
قال : لا تكون رهنا وإن كانت في النخل يوم ارتهنها ، أو أثمرت بعد ما ارتهنها - بلحا كانت أو غير بلح - ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلا أن يشترطه المرتهن . قال : وهذا قول . مالك