[ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك
قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت : أرأيت أم لا ؟ أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن
قال : نعم .
قلت : ؟ فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي
قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ أكراها الراهن بأمر المرتهن
قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن .