فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها قال ابن القاسم : سألت عن مالكا ؟ قال : أرى له قيمتها يوم سرقها . السارق الذي يسرق الدابة ، فيجدها صاحبها [ ص: 186 ] عنده وقد أنقصها واستعملها ، فماذا ترى له
قال : فقلت له : فإن أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ؟
قال : ليس ذلك له .
قلت لابن القاسم : فإن أكراها السارق وأنقصها ، أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول ؟ مالك
قال : لا ، ليس له إلا أن يأخذها ، ولا كراء له ولا شيء ، أو يضمنه القيمة إن تغيرت أو نقصت .