فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له قلت : أرأيت في قول السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة فيغيب ربها ، ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له ، أيقضى له بها وربها غائب ؟ قال : نعم ، يقضى على الغائب بعد الاستيناء والاستبراء ، وكذلك قال مالك ، إلا أن يكون ربها بموضع قريب ، فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم . مالك