الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا قلت : أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض ، أو يفسدها بعضهم لبعض ، أيحكم فيما بينهم أم لا  ؟ 
قال : نعم ، يحكم فيما بينهم في الخمر ; لأنها مال من أموالهم . 
قلت : أليس قد قال  مالك    : إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم ؟ أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ؟ 
قال : بلى ، كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها . 
قال : قال  مالك    : ولا يحكم بينهم في الربا ، إذا تظالموا فيه فتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم . 
قلت : أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا - ظالمهم ومظلومهم - أيحكم بينهم ويردهم إلى رءوس أموالهم ؟ 
قال : سمعت  مالكا  وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال : يقول  [ ص: 190 ] الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى : { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم    } سورة المائدة قال : والترك أحب إلي ، فإن حكم حكم بالعدل . ثم قال  مالك    : أرأيت لو أربى بعضهم على بعض ، أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك ، فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا . 
قلت : أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا  ؟ 
قال : عليه قيمتها في قول  مالك    . 
قلت : ومن يقومها ؟ 
قال : يقومها من يعرف القيمة من المسلمين . 
				
						
						
