الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      اكتري أرضا فزرعها ثم استحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لأزرعها ، فلما فرغت من زراعتها - وذلك في أيام الحرث بعد ، فأتى رجل فاستحقها ، أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها ، وكان المكتري لم يعلم بالغصب ; لأنه زرعها لأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا يكون هذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع ، وقد صارت الأرض أرضه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أخبرتك ; لأن هذا الزارع لم يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة . وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة : إنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلمن يكون هذا الكراء ، وقد استحقها هذا الذي استحقها في إبان الحرث وقد زرعها المتكاري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا استحقها في إبان الحرث ، فالكراء للذي استحقها . كذلك قال لي مالك بن أنس ; لأن مالكا قال : من زرع أرضا بوجه شبهة ، فأتى صاحبها [ ص: 194 ] فاستحقها في إبان الحرث ، لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها ، فإن استحقها وقد فات إبان الزرع ، فلا كراء له فيها ، وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها ، وهو بمنزلة ما استغل قبل ذلك أو زرع أو سكن . وإن كان غصبها الزارع ، قلع زرعه إذا كان في إبان تدرك فيه الزراعة ، وإنما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب . فأما ما كان على وجه شبهة ، فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي استحق الكراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن مضى إبان الحرث وقد زرعها المكتري ، أو زرعها الذي اشترى الأرض ، فاستحقها رجل آخر ، أيكون له من الكراء شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون له من الكراء شيء ; لأن الحرث قد ذهب إبانه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وتجعل الكراء للذي أكراها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها قال : وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ، ويسكن هذا المتكاري حتى ينقضي أجل السكنى ، ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى ، فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراها ; لأنه صار ضامنا للدار . فالأرض إذا ذهب إبان الحرث ، بمنزلة ما وصفت لك في كراء الأرض . والدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل ، كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان هذا الذي أكرى ، لا يعرف أنه اشتراها فأكراها وزرعها المتكاري ، فأتى رجل فاستحقها في إبان الحرث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها ; لأن مالكا قال : من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان إنما ورث الأرض عن أخيه ، فأتى رجل فادعى أنه ابن أخيه وأثبت ذلك - وذلك في إبان الحرث - أيكون له أن يقلع الزرع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس له أن يقلع الزرع ولكن له الكراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قد مضى إبان الحرث فاستحق الأرض ، لمن يكون الكراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما في الموارثة ، فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في إبان الحرث أو غير إبان الحرث ; لأن ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرض ; لأن الأرض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه ، وإنما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها . فلذلك كان له الكراء ; لأن ضمانها كان في ملكه . وإن الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجل بغير وراثة دخل معه ، فإنما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ، ولا كراء له فيما مضى . وإنما الذي يرجع على الورثة في الكراء والغلة ، الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه ، يكون هو وأبوهم ورثوا دارا . فأما أن يستحقها بوراثته وقد كانت في يدي غيره بغير وراثة ، فإنه لا حق له إلا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا ، وهو الذي سمعت واستحسنت وفسر لي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية