قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه ، فيفارقه قبل أن يكتاله ، فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه  ؟ 
قال  مالك    : للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله . 
قال : فقلت  لمالك    : فإن قال المشتري : أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري . 
قال : قال  مالك    : ليس له ذلك إلا أن يكون عليه بالخيار إن شاء طعامه وإن شاء دنانيره ، وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله . 
قال  مالك    : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله ، من نار أهلكت الطعام ، أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه ، فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ، ويرد عليه دنانيره . وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله ، وليس للبائع أن يقول : أنا آتيك بطعام مثله . 
				
						
						
