في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض قلت : أرأيت لو في قول وهبت لرجل هبة فعوضني فاستحقت الهبة ، أيكون له أن يرجع في عوضه ؟ مالك
قال : نعم ، وهذا بمنزلة البيع . قلت : أرأيت إن استحق العوض ، أيكون لي أن أرجع في هبتي ؟
قال : نعم في قول ، إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر ، فليس لك أن ترجع في الهبة إن أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق . قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ، ثم استحق هذا العوض ، فأردت أن أرجع في هبتي ، فقال الموهوب له : أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك . وقلت : لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض ، وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة الهبة ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى له إلا قيمة الهبة ; لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته ، إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه ، فلما استحق لم يكن له عليه إلا قيمة الهبة . مالك