في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت جارية بغلام ، فتقابضا ثم أعتقت الغلام فاستحق نصف الجارية ذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة قبل أن تحول أسواق الجارية
قال : قال لي : الذي استحق نصف الجارية في يديه بالخيار إن شاء رد النصف الذي بقي في يديه من الجارية ، وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضه ، وإن شاء حبس نصف الجارية ورجع على صاحبه بنصف قيمة الغلام . قلت : وسواء كان الغلام هو الذي استحق نصفه ، أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك سواء في قول على ما فسرت لك . مالك