قلت : أرأيت إن في قول قال : أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة إلى أجل ، أيهما رأس المال ؟ مالك
قال : العبد رأس المال . قلت : فإن قال لي رجل : أشتري عبدك منك بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، أيهما رأس المال في قول ؟ مالك
قال : العبد رأس المال في قول ، وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما ، وهو حين قال أشتري منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، إنما هذا سلم وإنما أخطأ في اللفظ ، ورأس المال ههنا إنما هو العبد . قلت : فإن استحق العبد ههنا ، وقد كان قال له أشتري منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، أتبطل الأثواب أم لا ؟ مالك
قال : تبطل الأثواب عند ; لأن العبد هو رأس المال ، فلما استحق العبد بطلت الأثواب . مالك